responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 553

وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

2812 وَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ وَ إِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ.

وَ مَنْ طَافَ.

______________________________
و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام‌[1] و يدل كالسابق على اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب، و على اشتراط الطهارة للصلاة المندوبة.

«و في رواية عبيد بن زرارة» في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح بسندين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء فقال: توضأ وصل‌[2] و في روايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ و ليصل‌ «و من طاف تطوعا» يمكن أن يكون تتمة الخبر، و الظاهر أنه من كلام المصنف و رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف‌[3].

و يؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع الطواف و لا يعتد بشي‌ء مما طاف، و سألته عن رجل طاف، ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء؟ قال:

يقطع طوافه و لا يعتد به‌[4].


[1] الكافي باب من طاف على غير وضوء خبر 3 و التهذيب باب الطواف خبر 50.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب الطواف خبر 53 و 54- 56.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب الطواف خبر 53 و 54- 56.

[4] أورده و اللذين بعده في الكافي باب من طاف على غير وضوء خبر 5- 3- 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست