______________________________
و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام[1] و يدل كالسابق على
اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب، و على اشتراط الطهارة للصلاة المندوبة.
«و في رواية عبيد بن
زرارة» في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح بسندين، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: إني أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء فقال: توضأ
وصل[2] و في
روايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال: إن
كان تطوعا فليتوضأ و ليصل «و من طاف تطوعا» يمكن أن يكون تتمة
الخبر، و الظاهر أنه من كلام المصنف و رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء فقال: يعيد
الركعتين و لا يعيد الطواف[3].
و يؤيدها ما رواه
الكليني في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع الطواف و لا يعتد بشيء مما
طاف، و سألته عن رجل طاف، ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: