______________________________
و روى الكليني في الصحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون
عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطائر يحرم و هو في منزله قال: لا بأس لا يضره[1].
و روى الشيخ قويا عن أبي
الربيع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام
طيارة فألفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال:
فلينظر أهله فيالمقدار
إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه
حتى يوم النحر و يحل صاحبهم من إحرامه[2]
و يحمل على الندب.
باب تقصير المتمتع و
حلقه إلخ المناسب ذكره بعد السعي و قدم للكفارات التي فيه ليلحق بما تقدم «روى معاوية
بن عمار» في الصحيح كالكليني[3] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) متمتع» في العمرة «فقصر من شعر رأسك» بعضه «من جوانبه» و من بعض «لحيتك و خذ
من شاربك» بعضه «و قلم أظفارك» أكثرها بتغيير الأسلوب و