______________________________
محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال: على كل واحد منهما الفداء، و يقرب منه ما
رواه في القوي عنه عليه السلام، و روى الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في
الإحرام.
و حمل على الاستحباب،
لما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال لا شيء على مولاه،
و كذا إذا لم يكن محرما سواء كان في الحرم أم لا، لما رواه في الصحيح بسندين عن
عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم معه غلام له ليس
بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره سيده قال ليس على سيده شيء.
«و قال الله عز و جل» الظاهر أنه خبر
معاوية بن عمار المتقدم قدم بعضه و أخر بعضا و أسقط بعضا.
«و المحرم لا يدل إلخ» قد تقدم
الأخبار الصحيحة في ذلك (منها) صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام[1] و الظاهر
أنه عبارتها.
و روى الكليني في الصحيح
عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو
سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال يشرب من جلودها[2].
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 273
و الكافي باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إلخ خبر 2.