______________________________
لقوله «و أبق منها» من الأظفار على الظاهر أو من المجموع «لحجك (إلى قوله)
المحرم» سوى الحلق و فهم من قوله (فقصر من شعر رأسك) و سوى الصيد[1] فإن الظاهر
بقاء حرمته الحرمي لا الإحرامي، و سوى الخروج من مكة فإنه حكم آخر لا مدخل للإحرام
فيه «فطف بالبيت تطوعا» بعد التقصير «ما شئت» و يفهم منه
المرجوحية قبل ذلك كما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر[2] و سيجيء
أيضا.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته و
أخذ من أطراف شعره كله على المشط، ثمَّ أشار إلى شاربه، فأخذ منه الحجام، ثمَّ
أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثمَّ قام[3].
و في القوي عن البزنطي،
عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت و يسعى
أ يتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال، ما يعجبني و في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال:
سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم[4].
«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق
كالصحيح كالشيخ[5] «عن أبي
[1] عطف على قوله سوى الحلق و كذا قوله و سوى
الخروج.