______________________________ «و
روى حريز» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» رواه الكليني، عن حريز
مرسلا[1] يمكن أن
يكون رواه بواسطة و بغيرها، و لكن الظاهر أن السهو من الصدوق أو من النساخ، و قد
ظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج جواز قطع الصلاة مع عدم حضور القلب و تعجيل
الصلاة، و يظهر من هذه الأخبار عدم جواز قطع الصلاة لا لحاجة و نقل الإجماع عليه،
فالاحتياط في عدم القطع إلا لحاجة يضر فوتها.
باب المصلي يريد
الحاجة «روى عبد الله بن أبي يعفور» في الحسن «عن أبي عبد الله
عليه السلام» و يدل على أنه ليس حكم الإيماء حكم الكلام و إن كان مفهما، و
استثني منه إيماء الأخرس فإنه كلامه و لا يخلو عن قوة، و تخصيص الرجل بالإيماء و
المرأة بالصفق و هو ضرب إحدى