______________________________
اليدين على الأخرى يمكن أن يكون تعبدا أو لقبح الصفق من الرجل و الإيماء من
المرأة، و مثله صحيحة الحلبي و موثقة حنان و المحجن عصا معوج الرأس.
و يدل موثقة عمار على أن
التنحنح لا يفسد الصلاة و إن خرجت معه الحرفان فصاعدا و يؤيده أنه لا يسمى كلاما
عرفا، و الأولى ترك الجميع، لما رواه الكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك و لا برأسك و لا تعبث بالحصى و أنت تصلي إلا أن
تسوي حيث تسجد فلا بأس[1] و عن
الفضيل بن يسار، عن أحدهما عليه السلام أنه قال: في الرجل يتثأب و يتمطى في الصلاة
قال: هو من الشيطان و لا يملكه[2] و في
الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في
الصلاة قال: لا و لا ينقض أصابعه[3] و في خبر
آخر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه سمع خلفه فرقعة فرقع أصابعه في صلاته
فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم أما إنه حظه من صلاته[4].
[1] ( 1- 2) الكافي باب الخشوع في الصلاة إلخ خبر 9- 7.
[2] ( 1- 2) الكافي باب الخشوع في الصلاة إلخ خبر 9- 7.