responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 472

1071 وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَائِماً فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعَهُ يَخَافُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ قَالَ قُلْتُ فَتَفَلَّتُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَهُ فِيهَا عَنَتٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزَ وَ يَعُودَ إِلَى صَلَاتِهِ.

1072 وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا وَ يَقْتُلَهَا قَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ يَقْتُلُهَا وَ إِلَّا فَلَا

______________________________
«و سأله سماعة بن مهران» في الموثق كما في الكافي‌[1] «عن الرجل (إلى قوله) متاعه» و الظاهر أن الأمر بالقطع و الاستقبال للجواز بالمعنى الأعم فيختلف بحسب الأحوال من قلة المال و كثرته و الضرر و عدمه بالنسبة إلى صاحبه، و التفلت و الإفلات و الانفلات. التخلص من الشي‌ء فجأة من غير مكث، و العنت المشقة لتحصيلها و يجوز قطع الصلاة لأجلها بالجواز بالمعنى الأخص على الظاهر، بل مع الكراهة، و لهذا غير الأسلوب في الجواب، و روى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال في رجل يصلي و يصلي و يرى الصبي يحبو إلى النار (أي يمشي باسته) أو الشاة يدخل البيت لتفسد الشي‌ء قال: فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبني على صلاته ما لم يتكلم‌[2] أي عمدا كما مر.

«و سأله عمار الساباطي إلخ» قيل في تفسيره أنه إن كان بينها و بينه خطوة واحدة فالخطوة فعل، و القتل آخر و لا يصير كثيرا بخلاف ما لو كان بينهما خطوتان فيهما و بالقتل يصير ثلاثة أفعال و يكون كثيرا و هو ظاهر المتأخرين، و الذي ظهر من الأخبار المتقدمة و مما سيجي‌ء أنه لا يضر أمثالها و إن أطلق عليه الكثير ما لم ينمح صورة الصلاة بها بحيث لا يسمى مصليا فيحمل هذا الخبر على الاستحباب إذا لم يخف منها.


[1] الكافي باب المصلّى يعرض له شي‌ء إلخ خبر 3 و زاد فيه بعد قوله( متاعه) ثم يستقبل الصلاة.

[2] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر إلخ 231 من أبواب الزيادات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست