______________________________ «و
سأله سماعة بن مهران» في الموثق كما في الكافي[1] «عن الرجل (إلى قوله)
متاعه» و الظاهر أن الأمر بالقطع و الاستقبال للجواز بالمعنى الأعم فيختلف بحسب
الأحوال من قلة المال و كثرته و الضرر و عدمه بالنسبة إلى صاحبه، و التفلت و
الإفلات و الانفلات. التخلص من الشيء فجأة من غير مكث، و العنت المشقة لتحصيلها و
يجوز قطع الصلاة لأجلها بالجواز بالمعنى الأخص على الظاهر، بل مع الكراهة، و لهذا
غير الأسلوب في الجواب، و روى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم
السلام أنه قال في رجل يصلي و يصلي و يرى الصبي يحبو إلى النار (أي يمشي باسته) أو
الشاة يدخل البيت لتفسد الشيء قال: فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبني على صلاته ما
لم يتكلم[2] أي عمدا
كما مر.
«و سأله عمار الساباطي
إلخ»
قيل في تفسيره أنه إن كان بينها و بينه خطوة واحدة فالخطوة فعل، و القتل آخر و لا
يصير كثيرا بخلاف ما لو كان بينهما خطوتان فيهما و بالقتل يصير ثلاثة أفعال و يكون
كثيرا و هو ظاهر المتأخرين، و الذي ظهر من الأخبار المتقدمة و مما سيجيء أنه لا
يضر أمثالها و إن أطلق عليه الكثير ما لم ينمح صورة الصلاة بها بحيث لا يسمى مصليا
فيحمل هذا الخبر على الاستحباب إذا لم يخف منها.
[1] الكافي باب المصلّى يعرض له شيء إلخ خبر 3 و
زاد فيه بعد قوله( متاعه) ثم يستقبل الصلاة.
[2] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر إلخ 231 من
أبواب الزيادات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 472