______________________________
في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك قلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت
له أ يرد السلام و هو في الصلاة فقال: نعم مثل ما قيل له[1].
و الاحتياط في المماثلة
و أن لا يقول (عليكم السلام) إلا أن يكون السلام هكذا، و إن كان في هذه الصورة
أيضا إشكال، و الأحوط الإسماع خصوصا مع التأذي و لو كانت التحية بغير لفظ السلام
فالمشهور عدم وجوب الرد (و قيل) بالوجوب لعموم قوله تعالى إِذا حُيِّيتُمْ[2] و الأحوط
الجواب بالدعاء بمثل يهديكم الله (أو) الحمد لله و كذا إذا سلم بالعبارات الغلطة،
و الأحوط هنا الجواب بالآية المشتملة على السلام و يقصد القراءة، و لو أجابه
فالظاهر و الأحوط الاكتفاء، و الظاهر عدم وجوب جواب الصبي غير المميز و المجنون، و
في المميز إشكال، و الأحوط الجواب ثمَّ إعادة الصلاة.
و لا يكره السلام على
المصلي، لما رواه البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام إذا دخلت المسجد و
الناس يصلون فسلم عليهم، و إذا سلم عليك فاردد فإني أفعله[3] و يؤيده حديث عمار.
[1] التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر 205
من أبواب الزيادات.