______________________________ باب
المصلي تعرض له السباع و الهوام فيقتلها الذي يظهر من الأخبار- أنه إن خاف منها-
يجب قتلها، فإن أمكنه القتل بدون فعل كثير يخرج عن كونه مصليا و بدون الاستدبار
يقتلها و يتم الصلاة و إلا فيقطع الصلاة، و إن لم يخف منها و لا يمكن القتل بدون
المنافي لا يقتلها و إلا فيجوز القتل و الترك، و على هذه الصور يجمع بين الأخبار
فقوله عليه السلام في حسنة الحسين[1] (يقتلهما)
يمكن حمله على الوجوب في صورة الخوف، فإن أمكن بدون المنافي يتمها و إلا فيقطعها
كما يدل عليه صحيحة حريز[2]، و ما رواه
الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون في الصلاة فيرى الحية و العقرب يقتلهما أن آذياه؟ قال:
«و سأل محمد بن مسلم
(إلى قوله) عنه» و في بعض النسخ يلقها بتقدير اللام المراد به الجواز أيضا، و
يمكن الحمل على الاستحباب أيضا لمنافاته لحضور القلب و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة إلى آخر ما
ذكره الصدوق[4]
[3] ( 3- 4) الكافي باب المصلى يعرض له الهوام إلخ خبر
1- 2 و قوله إلى آخر ما ذكره الصدوق يريد به قوله و سأله( ع) عن الرجل يقتل البقة
إلخ بعد قوله( الرجل يحتك إلخ الآتى شرحه فلا تغفل.
[4] ( 3- 4) الكافي باب المصلى يعرض له الهوام إلخ خبر
1- 2 و قوله إلى آخر ما ذكره الصدوق يريد به قوله و سأله( ع) عن الرجل يقتل البقة
إلخ بعد قوله( الرجل يحتك إلخ الآتى شرحه فلا تغفل.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 470