______________________________ باب
التسليم على المصلي «سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام إلخ» في القوي «و سأل عمار
الساباطي إلخ» في الموثق و رواه الشيخ أيضا عنه في الموثق[1].
«روي عنه منصور بن
حازم إلخ» في الحسن كالصحيح، و يدل على وجوب المماثلة أو استحبابه، و ظاهر الأخبار
الثلاثة- وجوب الرد خفيا، و حملت على التقية لإطلاق الأخبار الأخر أو عمومها- مثل
خبر أبي جعفر عليه السلام و التعليل بأن السلام اسم من أسماء الله عز و جل فلا بأس
بقوله في الصلاة- و ما رواه الشيخ و الكليني في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة فقال: يرد سلام عليكم و
لا يقول: و عليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان قائما يصلي
فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم
هكذا[2] و روى
الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو
[2] التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر 204
من أبواب الزيادات لكن فيه عن عثمان بن عيسى عن أبي عبد اللّه( ع) و في نسخة عثمان
بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فلاحظ- و هكذا في الكافي باب
التسليم على المصلى خبر 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 468