______________________________ «و
سأل عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن «أبا الحسن عليه
السلام» و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام[1] و الظاهر أن المراد منه
أنه إذا حصل له الغمز في أثناء الصلاة و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلي على تلك
الحال مع كونه حاقنا أو لا يصلي بأن يقطع صلاته بالحدث و يستأنف، و يحتمل بعيدا
البناء، و أبعد منه أن يكون قبل الصلاة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة
من هو في ثوبه[2] و يفهم منه
أنه إذا خاف تعجيل الصلاة مع الحفظ يجوز له أن يقطع الصلاة.
«و قال الصادق عليه
السلام» الظاهر أنه رواية سماعة في الموثق قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟
قال نعم: أما التبسم فلا يقطع الصلاة. و أما القهقهة فهي تقطع الصلاة[3] و الظاهر
أن التسليم بدل التبسم في بعض النسخ من سهو النساخ و على هذا يكون المراد به أن
التسليم إذا وقع سهوا لا يقطع الصلاة و يقطعها القهقهة عمدا و لا ينقض الوضوء، و
روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
القهقهة لا تنقض الوضوءو تنقض الصلاة[4]
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة
لا ينقض الصلاة و لا ينقص الوضوء، إنما يقطع (أي الصلاة) الضحك الذي فيه القهقهة[5]
[1] الكافي باب ما يقطع الصلاة إلخ خبر 3 و
التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 182 من الزيادات.
[2] التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر 224
من أبواب الزيادات.