______________________________ «و
قال له أبو بصير» في الموثق و يدل على جواز تسميت العاطس بالحمد و الصلاة في
الصلاة، كما يدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس
الرجل في الصلاة فليقل: (الحمد لله) و غيرهما من الأخبار.
«و روي عن الفضيل بن
يسار»
رواه الشيخ في الصحيح عنه «أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إلخ[1]» و يدل على جواز
قطع الصلاة و البناء إذا آذاه الغمز و القرقرة في البطن، و على أن قلب الوجه عن
القبلة لا يفسد الصلاة، و حمل على عدم الاستدبار، لما روى الشيخ في الصحيح، عن علي
بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن
ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء: هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال: إن كان في مقدم
ثوبه أو جانبيه فلا بأس و إن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح[2] و لغيره من
الأخبار و قد تقدم بعضها.
[1] ( 1- 2) التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر
223- 230 من أبواب الزيادات.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر
223- 230 من أبواب الزيادات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 466