responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 466

خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ وَ الْقَيْ‌ءُ مِثْلُ ذَلِكَ.

1057 وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع‌ إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

1058 وَ قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ.

1059 وَ قَالَ ع‌ الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.

1060 وَ رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَزّاً أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ انْصَرِفْ وَ تَوَضَّأْ وَ ابْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ

______________________________
«و قال له أبو بصير» في الموثق و يدل على جواز تسميت العاطس بالحمد و الصلاة في الصلاة، كما يدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: (الحمد لله) و غيرهما من الأخبار.

«و روي عن الفضيل بن يسار» رواه الشيخ في الصحيح عنه‌ «أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إلخ‌[1]» و يدل على جواز قطع الصلاة و البناء إذا آذاه الغمز و القرقرة في البطن، و على أن قلب الوجه عن القبلة لا يفسد الصلاة، و حمل على عدم الاستدبار، لما روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‌ء: هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و إن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح‌[2] و لغيره من الأخبار و قد تقدم بعضها.


[1] ( 1- 2) التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر 223- 230 من أبواب الزيادات.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر 223- 230 من أبواب الزيادات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست