______________________________
أو كالمساوي أو يترك نوافلها و حضور القلب فيها و إن كان يشكل دخوله باعتبار
الوعيد العظيم، لكن لما كان الصلاة كبيرة عند الله فيمكن أن يكون للمبالغة و كذا
المسكر من بين المناهي و لهذا ورد في الوعيد عليه ما لم يرد في غيره و لاستلزامه
سائرها كما ورد في الأخبار مع المشاهدة «و قال الصادق عليه السلام (إلى قوله)
بالصلاة» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام[1].
«و قال رسول الله صلى
الله عليه و آله (إلى قوله) اكتسى» و الاتقاء عليه بأن يصلي في بعض المواضع النظيفة
دون بعض من المواضع الطاهرة الوسخة لئلا يتسخ ثيابه من التراب و الغبار فليس اكتسى
و كأنه استخف بصلاته لأن الثوب حينئذ عنده أفضل من الخشوع الذي يحصل من التراب، و
السجود و القيام عليه و يشعر أنه ينبغي للخاشعين أن يكون مرادهم من اللبس ستر
العورة و البدن للصلاة لا للزينة و هوى النفس، بل يومئ إلى أن اللازم على المراقب
لقلبه أن يكون أعماله كلها لله حتى يكون مثابا على المباحات و يصير المباح عبادة
بالنية.
«و روى زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام» هذا الخبر صحيح[2] يدل أيضا على
التفويض و ظاهره يدل على أن التنويع على هذه الأنواع العشرة كانت من الرسول صلى
الله عليه و آله و الحال أن بعضها كان من الله تعالى مثل صلاة السفر و الخوف فيأول
بالأكثر أو مع الكيفيات فإنها ظهرت بفعله صلى الله عليه و آله، و أما تنويع الخوف
على ثلاثة فيمكن أن يكون المراد به تنويع صلاة الخوف الواردة في الآية