responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 34

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتَسَى.

620 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَةَ أَوْجُهٍ صَلَاةَ السَّفَرِ وَ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ.

621

______________________________
أو كالمساوي أو يترك نوافلها و حضور القلب فيها و إن كان يشكل دخوله باعتبار الوعيد العظيم، لكن لما كان الصلاة كبيرة عند الله فيمكن أن يكون للمبالغة و كذا المسكر من بين المناهي و لهذا ورد في الوعيد عليه ما لم يرد في غيره و لاستلزامه سائرها كما ورد في الأخبار مع المشاهدة «و قال الصادق عليه السلام (إلى قوله) بالصلاة» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام‌[1].

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله (إلى قوله) اكتسى» و الاتقاء عليه بأن يصلي في بعض المواضع النظيفة دون بعض من المواضع الطاهرة الوسخة لئلا يتسخ ثيابه من التراب و الغبار فليس اكتسى و كأنه استخف بصلاته لأن الثوب حينئذ عنده أفضل من الخشوع الذي يحصل من التراب، و السجود و القيام عليه و يشعر أنه ينبغي للخاشعين أن يكون مرادهم من اللبس ستر العورة و البدن للصلاة لا للزينة و هوى النفس، بل يومئ إلى أن اللازم على المراقب لقلبه أن يكون أعماله كلها لله حتى يكون مثابا على المباحات و يصير المباح عبادة بالنية.

«و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» هذا الخبر صحيح‌[2] يدل أيضا على التفويض و ظاهره يدل على أن التنويع على هذه الأنواع العشرة كانت من الرسول صلى الله عليه و آله و الحال أن بعضها كان من الله تعالى مثل صلاة السفر و الخوف فيأول بالأكثر أو مع الكيفيات فإنها ظهرت بفعله صلى الله عليه و آله، و أما تنويع الخوف على ثلاثة فيمكن أن يكون المراد به تنويع صلاة الخوف الواردة في الآية


[1] الكافي باب فضل الصلاة خبر 28- من كتاب الصلاة.

[2] أورده في الكافي أيضا باب فرض الصلاة خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست