responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 35

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

622 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الصَّلَاةُ مِيزَانٌ فَمَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى.

يَعْنِي.

______________________________
فإنه صلى الله عليه و آله صلى (في) ذات الرقاع بكيفية خاصة، و (في) عسفان بأخرى و (في) بطن النخل بأخرى كما هو المشهور، و يمكن أن يكون الثلاث إحداها لقرب كل واحدة منها من الأخرى و يكون الثانية صلاة المطاردة، و الثالثة صلاة شدة الخوف، و يدل على أن إطلاق الصلاة على صلاة الميت على الحقيقة على الظاهر و على أن المراد من الصلاة في الآية أعم من الواجب و الندب لإدخال صلاة الاستسقاء بل العيدين أيضا مع عدم الشرائط و صلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر، و يمكن إدخال صلاة الطواف في صلاة السفر للأغلبية أو لبيان الأكثر مع أنها في الحقيقة داخلة في الحج، و لما كان المراد بها ما كانت بالأصالة فلا يضر عدم ذكر الملتزم.

«و قال الصادق عليه السلام (إلى قوله) سنة» الظاهر أن المراد به أن ثواب السجود على الأرض مثل ثواب الفريضة و على غير الأرض مما ينبت منها ما لم يكن مأكولا و لا ملبوسا ثوابه ثواب السنة و ظهر الأول من الله تعالى و الثاني بتوسعة رسول الله صلى الله عليه و آله كما في كل زيادة: باب فضل الصلاة «قال رسول الله صلى الله عليه و آله» رواه الكليني مسندا عنه صلى الله عليه و آله و سلم‌ «الصلاة ميزان فمن وفى استوفى» يمكن أن يكون المراد منه أنه كلما كان الصلاة أثقل من حيث الإطالة و الإخلاص و الحضور و الخشوع كان ثوابها أكثر كما في الميزان كلما كان المتاع أنفس و أثقل يكون الثمن أكثر كان الثمن في عدل و المتاع في آخر، فمن وفى بالتشديد من التوفية بمعنى التكميل (أو) بالتخفيف من الوفاء مقابل النقص استوفي أي كمال الأجر و من طففها طفف أجر صلاته كما ورد أن شر السراق سارق‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست