responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 33

لَا تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا وَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا قَاصِداً إِلَيْهَا وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْكِهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ.

617 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

618 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ.

619

______________________________
كما في سائر أصحاب الكبائر و سيجي‌ء الأخبار التي تدل على كفرهم (أو) يكون الكفر بمعنى غير المصطلح عليه كما وقع في الأخبار أن الكفر على خمسة معان (الأول) عدم الاعتقاد كالزنادقة (و الثاني) الإنكار مع الاعتقاد (و الثالث) كفر النعم (و الرابع) ترك ما أمر الله عز و جل به (الخامس) كفر البراءة أي بمعناها كما قال تعالى‌ (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ)[1] يعني يتبرء، و استشهد الصادق صلوات الله عليه لكل معنى بآية أو آيتين‌[2] و الكفر هنا بالمعنى الرابع و الأخبار في إطلاق الكفر بهذا المعنى قريبة من التواتر، لكن أصناف هذا الكفر أيضا كثيرة كما يفهم من هذا الخبر أيضا، فإن الزنا أيضا كفر لكن ليس مثل ترك الصلاة، و الظاهر أن ترك الصلاة شامل لتركها بالكلية و لترك شرط من شروطها أو واجب من واجباتها و إن كان إطلاق الكفر على المعنى الأول أظهر.

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله إلخ» رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام‌[3] الظاهر أن الاستخفاف شامل لتركها و الإتيان بها مع ترك بعض ما يجب فيها أو يفعلها و يكون وجودها و عدمها عنده مساويين‌


[1] العنكبوت- 25.

[2] أصول الكافي باب وجوه الكفر خبر 1 من كتاب الإيمان و الكفر.

[3] الكافي باب فضل الصلاة خبر 20 من كتاب الصلاة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست