responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 190

بَابُ عِلَّةِ النَّهْيِ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْمَأْكُولِ وَ الْمَلْبُوسِ دُونَ الْأَرْضِ وَ مَا أَنْبَتَتْ مِنْ سِوَاهُمَا

843 قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ السُّجُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا يُؤْكَلُ أَوْ يُلْبَسُ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ مَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِي سُجُودِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي سُجُودِهِ عَلَى مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا وَ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

بَابُ الْقِبْلَةِ

844 قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ.

______________________________
باب علة النهي عن السجود إلخ‌ أي المأكول و الملبوس‌ «قال هشام بن الحكم» في الصحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح‌[1] «لأبي عبد الله عليه السلام إلخ» و يدل على المشهور من عدم جواز السجود على القطن و الكتان و القير، و إن أمكن أن يقال هذا عام و يمكن تخصيصه بالأخبار المتقدمة و موعظة بليغة ينبغي للعارف أن يتأمل فيها و يدل على أن السجود على الأرض أفضل مما أنبت منها كما يدل عليه أخبار.

باب القبلة «قال الصادق عليه السلام (إلى قوله) لأهل الدنيا» رواه الشيخ و الكليني و الصدوق‌


[1] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 128 من أبواب الزيادات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست