______________________________
الظاهر من الأخبار كراهته مطلقا و إن كان مع الإيذاء أشد كراهة و اشترط بعضهم في
الكراهة أن لا يخرج من النفخ الحرفان فصاعدا، فإنه يبطل، و يشكل بأنه لا يسمى
كلاما، بل إطلاق هذه الأخبار و أمثالها دال على عدم إبطال ما لا يسمى كلاما عرفا و
إن سمي به لغة.
«و يكره أن يمسح إلخ» لم نطلع على
خبره، و يمكن أن يكون لمنافاته للحضور أو للخبر الذي رواه الشيخ عن علي صلوات الله
عليه أنه قال إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء[1] ليس فيها أثر السجود[2] لكن الظاهر
من الخبر استحباب كثرة السجود حتى يحصل فيه الثفنات كما كانت لسيد العابدين، و
لموسى بن جعفر صلوات الله عليهما بل نقل عن جميع الأئمة صلوات الله عليهم و إن كان
بعمومه يشمله «و يكره أن يتركه بعد ما صلى» لتشويه الوجه و خوف
الوقوع في الرياء «فإن مسح إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح عن عبيد الله
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته إلخ[3] و قد تقدم.