______________________________
من كراهة تنظيم الحصى، و يمكن أن يحمل التنظيم على الزيادة على قدر الاحتياج و
التسوية على قدره.
«و روي عن علي بن بجيل
إلخ»
استدل بعض الأصحاب بأمثال هذا الخبر على أنه يشترط أو ينبغي أن لا يكون المسجد
موضوعا على الجبهة و أيدوه بأنه لا يصدق عليه عرفا أنه وضع الجبهة عليه و إن صدق
لغة، لتقدم العرفية على اللغوية لكن يمكن أن يكون للسماجة و تشويه الوجه كما يظهر
من صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أ يمسح
الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام
يمسح جبهتهفي الصلاة إذا لصق بها التراب[1]
و يدل على أن أمثال هذه الأفعال لا يضر الصلاة إذا كانت لوجه الله بل على الأعم
منه.
«و سأل رجل الصادق
عليه السلام إلخ» رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن رجل
من بني عجل عنه عليه السلام[2] و عدم البأس
لا ينافي الكراهة مطلقا لما رواه الكليني في الصحيح (على الظاهر و المشهور) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال:
قلت له الرجل ينفخ في
الصلاة موضع جبهته فقال لا[3] و لأخبار
أخر و سيجيء بعضها، و يمكن أن يقال بالكراهة مع الإيذاء للخبر الصحيح عن ليث عنه
عليه السلام، لكن
[1] ( 1- 2) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 71- 75 من
أبواب الزيادات.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 71- 75 من
أبواب الزيادات.