______________________________
و القطن و الكتان و أمثالها مما يلبس مما يخرج النصوص عن الفائدة، و اشترطوا في
جواز السجود على المكتوب أن لا يسجد على الكتابة لأنه مركب غالبا من الزاج و هو
مستحيل كالسابق و إن كان الاحتياط معهم «و سأل علي بن يقطين» في الصحيح «أبا الحسن
(إلى قوله) على المسح» بالكسر البلاس «و البساط» بالكسر ما يبسط في
البيوت للجلوس عليه و يكونان في الغالب من الصوف «فقال (إلى قوله)
التقية» و الأولى بل الأحوط أن يسجد على ثيابه التي من القطن أو الكتان في حال
التقية، فإنه ورد أخبار كثيرة في جواز السجود عليهما مع عدم التقية أيضا و إن حملت
على التقية.
«و سأل معاوية بن
عمار»
في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) به» القار القير و
القفر ما يطبخ منه مع الرماد، اعلم أن الأخبار في القير و القفر متعارضة و ظاهر
الصدوق و جماعة الجواز و حملوا أخبار النهي على الكراهة، و ظاهر الشيخ و الأكثر
العدم و حملوا أخبار الجواز على التقية أو الضرورة و هو أحوط و إن كان الجواز أقوى
و إن أمكن أن يحمل أخبار العدم على المطبوخ كما تقدم.
«و قال يونس بن يعقوب» رواه الشيخ في
الموثق و الكليني في الحسن عنه عليه السلام[1] «رأيت (إلى
قوله) السجدتين» و الظاهر أنه لبيان الجواز لما تقدم
[1] الكافي باب وضع الجبهة على الأرض خبر 7 و لكن
راويه عبد الملك بن عمرو عنه( ع) و التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 70 من أبواب
الزيادات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 187