______________________________
صحيحين عنه عليه السلام[1] «عن القراطيس
(إلى قوله) يجوز» القراطيس جمع قرطاس مثلثة و هو الكاغذ و الظاهر أن السؤال
أولا لمطلق القرطاس و ثانيا عن المكتوب عليه و الجواب عنهما بالجواز و لا ينافي
كراهة الاستقبال لما تقدم من كراهة استقبال المصاحف المكتوبة و لا على المكتوب و
لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد
على قرطاس عليه كتاب[2] إلا أن يكون
للقراءة كما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان بن عثمان (و هو ممن أجمعت العصابة) عن
الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي
و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال: لا بأس بذلك[3] و إن حمله
بعض الأصحاب على النافلة لأنه خلاف المعهود من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و
الأئمة صلوات الله عليهم، لأنهم كانوا يقرأون عن ظهر القلب و الصلاة هيئة متلقاة
عنهم و لم ينقل عنهم فعلها و لا تجويزها كذلك و فيه أنه لو لم ينقل لكان جائزا
بالخبر الذي ورد عنهم صلوات الله عليهم (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص)، مع أنه نقل
مثل هذا الخبر و إن كان الاحتياط في الترك خروجا من خلافهم.
اعلم أن الأخبار الصحيحة
دالة على جواز السجود على القرطاس، بل الإجماع أيضا فالاستشكال بأن من أجزائه
النورة و هي مستحيلة لا تجوز الصلاة و هي منبثة في جميع أجزائه و اشتماله على
الفالوذج بالأهر[4] و هو مأكول
و اشتراط أن لا يكون من الحرير
[1] التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 102 من
أبواب الزيادات.