responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 186

الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ عَلَيْهَا السُّجُودُ فَكَتَبَ يَجُوزُ.

______________________________
صحيحين عنه عليه السلام‌[1] «عن القراطيس (إلى قوله) يجوز» القراطيس جمع قرطاس مثلثة و هو الكاغذ و الظاهر أن السؤال أولا لمطلق القرطاس و ثانيا عن المكتوب عليه و الجواب عنهما بالجواز و لا ينافي كراهة الاستقبال لما تقدم من كراهة استقبال المصاحف المكتوبة و لا على المكتوب و لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب‌[2] إلا أن يكون للقراءة كما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان بن عثمان (و هو ممن أجمعت العصابة) عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال: لا بأس بذلك‌[3] و إن حمله بعض الأصحاب على النافلة لأنه خلاف المعهود من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة صلوات الله عليهم، لأنهم كانوا يقرأون عن ظهر القلب و الصلاة هيئة متلقاة عنهم و لم ينقل عنهم فعلها و لا تجويزها كذلك و فيه أنه لو لم ينقل لكان جائزا بالخبر الذي ورد عنهم صلوات الله عليهم (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نص)، مع أنه نقل مثل هذا الخبر و إن كان الاحتياط في الترك خروجا من خلافهم.

اعلم أن الأخبار الصحيحة دالة على جواز السجود على القرطاس، بل الإجماع أيضا فالاستشكال بأن من أجزائه النورة و هي مستحيلة لا تجوز الصلاة و هي منبثة في جميع أجزائه و اشتماله على الفالوذج بالأهر[4] و هو مأكول و اشتراط أن لا يكون من الحرير


[1] التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 102 من أبواب الزيادات.

[2] الكافي باب ما يسجد عليه و ما يكره خبر 14.

[3] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 40 من أبواب الزيادات.

[4] في القاموس- الاهرة محركة، الحال الحسنة و الهيئة و متاع البيت ج 1 أهر و في نسخة-( و اشتماله على النشاء و هو مأكول).

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست