responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 224

السُّلْطَانِ يَا عَلِيُّ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا تَشْرَبُ لَبَنَهُ وَ لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا فِي ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِي ضَجْنَانَ يَا عَلِيُّ كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مِنَ الطَّيْرِ مَا دَفَّ وَ اتْرُكْ مِنْهُ مَا صَفَّ وَ كُلْ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ

______________________________
شامل لجميع الملاهي من المزامير و الكوبات و الدفوف و الصنج و البرابط و أمثالها بل الغناء في الملاهي و لو لم يكن مع هذه الملاهي‌ «و طلب الصيد» لهوا لا للنفقة و التجارة، و يحتمل التعميم بأن يكونا مكروهين‌ «و إتيان باب السلطان» و تقدم الأخبار فيه في التجارة[1].

«يا علي لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه و لا تأكل لحمه» تقدم الأخبار في ذلك في باب الصلاة[2] و كذا في المواضع الثلاثة[3].

«كل من البيض» بالفتح جنس‌ «ما اختلف طرفاه» أي إذا اشتبه أنه من جنس ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فيعمل بالاختلاف و الاتفاق أو يعم و هو بعيد «و» كذا «من السمك ما كان له قشر» أي فلس‌ «و من الطير ما دف» أي ما كان دفيفه أكثر من صفيفه‌ «و أترك منه» و لا تأكل‌ «ما صف» أي ما كان صفيفه أكثر، هذا في غير المنصوص‌ «و كل من طير الماء ما كانت له قانصة» و في النهاية، قوانص الطير حواصلها- و في القاموس- القانصة للطير كالمصارين (أي الأمعاء) لغيرها، و الحوصلة و تشدد لامها في الطير بمنزلة المعدة للإنسان و المعروف، أن القانصة محل الحجر، و الحوصلة محل الغذاء «أو صيصية» و هي‌


[1] راجع المجلد السادس من ص 485 الى 495 من هذا الكتاب.

[2] راجع المجلد الثاني ص 149 من هذا الكتاب.

[3] راجع المجلد الثاني ص 132 من هذا الكتاب و المراد من المواضع الثلاثة هى المذكورة في المتن فلا تغفل.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست