______________________________
شوكة الديك التي تكون خلف رجله و هذه العلامات معتبرة في غير المنصوص كما تقدم[1].
و كما تقدم حرمة السباع
من الطير و غيرها[2] «يا علي لا
قطع في ثمر» أي الرطب أو الأعم «و لا كثر» بفتحتين جمار النخل و
هو شحمة الذي في وسط النخلة، و حمل على أنهما إذا كانا على الشجر و لم يكن له حرز
كما هو الغالب في أكثر البلاد، و تقدم أن القطع في السرقة إنما يكون إذا سرق من
الحرز[3].
«ليس على زان عقر» أي مهر و العقر
الجرح، و أصله أن واطئ البكر يعقرها و يجرحها إذا اقتضها فسمي ما تعطاه للعقر عقرا
بالضم، ثمَّ صار عاما لها و للثيب و يطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة
لأرش البكارة كما تقدم (أو) يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه
الأداء، بل يحد، و لا حد في التعريض و الكناية و إن كان يستحق التعزير للإيذاء و
الإهانة، فرب كناية تكون أبلغ من الصريح.
«و لا شفاعة في حد» عند ما وصل إلى
الحاكم كما تقدم[4].
«و لا يمين» أي لا يجوز و
لا ينعقد «في قطيعة رحم» بأن يحلف أن يقطع الرحم أو لا يزورهم أو جعله شرطا شكرا بأن
يحلف أن يصلي ركعتين لو قطعهم أما لو كان زجرا فيصح.
[1] ( 1- 2) راجع المجلد السابع ص 399- 401 من هذا
الكتاب.
[2] ( 1- 2) راجع المجلد السابع ص 399- 401 من هذا
الكتاب.