responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 225

يَا عَلِيُّ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ لَا تَأْكُلْهُ يَا عَلِيُّ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَ لَا شَفَاعَةَ فِي حَدٍّ-

______________________________
شوكة الديك التي تكون خلف رجله و هذه العلامات معتبرة في غير المنصوص كما تقدم‌[1].

و كما تقدم حرمة السباع من الطير و غيرها[2] «يا علي لا قطع في ثمر» أي الرطب أو الأعم‌ «و لا كثر» بفتحتين جمار النخل و هو شحمة الذي في وسط النخلة، و حمل على أنهما إذا كانا على الشجر و لم يكن له حرز كما هو الغالب في أكثر البلاد، و تقدم أن القطع في السرقة إنما يكون إذا سرق من الحرز[3].

«ليس على زان عقر» أي مهر و العقر الجرح، و أصله أن واطئ البكر يعقرها و يجرحها إذا اقتضها فسمي ما تعطاه للعقر عقرا بالضم، ثمَّ صار عاما لها و للثيب و يطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لأرش البكارة كما تقدم (أو) يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء، بل يحد، و لا حد في التعريض و الكناية و إن كان يستحق التعزير للإيذاء و الإهانة، فرب كناية تكون أبلغ من الصريح.

«و لا شفاعة في حد» عند ما وصل إلى الحاكم كما تقدم‌[4].

«و لا يمين» أي لا يجوز و لا ينعقد «في قطيعة رحم» بأن يحلف أن يقطع الرحم أو لا يزورهم أو جعله شرطا شكرا بأن يحلف أن يصلي ركعتين لو قطعهم أما لو كان زجرا فيصح.


[1] ( 1- 2) راجع المجلد السابع ص 399- 401 من هذا الكتاب.

[2] ( 1- 2) راجع المجلد السابع ص 399- 401 من هذا الكتاب.

[3] راجع المجلد العاشر ص 185 من هذا الكتاب.

[4] راجع ص 218 من المجلد العاشر من هذا الكتاب.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست