نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 98
.........
______________________________
و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقلت و ما ذنب
البهيمة؟
فقال: لا ذنب لها و لكن
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فعل هذا و أمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم
و ينقطع النسل.
و في الموثق كالصحيح عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو
بقرة قال: فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثمَّ تنفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا
أن لحم تلك البهيمة محرم و لبنها.
و روى الشيخ في القوي عن
العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال فقال
ليس عليه حد و لكن تعزير[1].
و في القوي كالصحيح عن
الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على
البهيمة قال: ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيرا.
(فأما) ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل.
و في الصحيح، عن ابن
مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال: عليه
الحد.
و رؤيا في القوي كالصحيح
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج فقال عليه
الحد حد الزاني.
(فيحمل) على ما إذا تكرر
الحد و يكون ثالثة أو رابعة على الخلاف أو إذا رأى الإمام المصلحة مع أن رواية
الحد يمكن حمله على التعزير.
و في القوي عن أبي فروة
عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يأتي الفاحشة و الذي يأتي البهيمة حده حد
الزاني.
[1] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب
الحدّ في نكاح البهائم إلخ خبر 4- 6-- 7- 9- 11- 10- و أورد الثالث في الكافي باب
الحدّ على من يأتي البهيمة خبر- 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 98