responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 98

.........

______________________________
و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقلت و ما ذنب البهيمة؟

فقال: لا ذنب لها و لكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فعل هذا و أمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل.

و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثمَّ تنفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم و لبنها.

و روى الشيخ في القوي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال فقال ليس عليه حد و لكن تعزير[1].

و في القوي كالصحيح عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيرا.

(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل.

و في الصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.

و رؤيا في القوي كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج فقال عليه الحد حد الزاني.

(فيحمل) على ما إذا تكرر الحد و يكون ثالثة أو رابعة على الخلاف أو إذا رأى الإمام المصلحة مع أن رواية الحد يمكن حمله على التعزير.

و في القوي عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يأتي الفاحشة و الذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.


[1] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في نكاح البهائم إلخ خبر 4- 6-- 7- 9- 11- 10- و أورد الثالث في الكافي باب الحدّ على من يأتي البهيمة خبر- 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست