______________________________
لا في رجالنا و لا في رجال العامة من أهل البصرة و حكمه كالأخبار المتقدمة مخالف
لما تقدم في خبر ابن خالد.
باب حد من أتى بهيمة و المراد بالحد
التعزير «روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير» في الحسن كالصحيح
كالشيخين[1] «و تحرق و
تدفن»
الظاهر أن الواو بمعنى (أو) إلا أن يحمل على العظام التي لا تحرق غالبا و ليس في
يب (و تدفن).
و روى الكليني في القوي
و الشيخ في الصحيح، عن يونس، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، و
الحسين بن خالد. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام و صباح الحذاء. عن إسحاق بن عمار،
عن أبي إبراهيم عليه السلام (فصار صحيحا و قويا و موثقا كالصحيح) في الرجل يأتي
البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم
ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و إن لم تكن البهيمة له قومت
و أخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي خبر 3- 2- 1 من
كتاب الحدود و التهذيب باب الحد في نكاح البهائم إلخ خبر 3- 1- 2.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 97