responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 99

.........

______________________________
و عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة قال: يقام قائما ثمَّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال فقلت: هو القتل؟ قال هو ذاك- و هما كالسابق و احتمل الشيخ أن يكون الحد مع الإيلاج و التعزير مع عدمه.

و روى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ملعون ملعون من عبد الدينار و الدرهم، ملعون ملعون من كمه أعمى (أي عن الدين الحق) ملعون ملعون من نكح بهيمة[1].

و في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كلما أنزل الرجل ماءه في هذا و شبهه فهو زناء.

و في القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألته عن الخضخضة (أي تحريك المني أو الاستمناء باليد) فقال هي من الفواحش و نكاح الأمة خير منه.

و في القوي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شي‌ء عليه- أي إذا لم يستمن و في القوي كالصحيح، عن علي بن الريان عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها (و ثيابه) فيحرك حتى ينزل ما الذي عليه و هل يبلغ ذلك حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب بذلك بالغ أمره أي فعل الذي هو قبيح.


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الخضخضة و النكاح البهيمة خبر- 5- 3- 1- 2- 4- من كتاب النكاح لكن اكتفى في الخبر الأوّل بنقل الجملة الثالثة فقط.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست