______________________________
يقوم عليه حصة الشريك فبعد التقويم ينعتق كله و يضرب حد الحر (و الثالث) أنه إذا
لم يقوم فباعتبار الذي حرر منه يجب أن يحد حد الحرائر فكيف يضرب حد العبد.
و الظاهر أنه وقع سهو من
حماد بن زياد فإنه غير مذكور في الرجال، و الظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين
بن سعيد، و على أي حال فذكر المصنف في هذا الكتاب مع قوله إنه حجة بيني و بين ربي
غريب إلا أن يقال إنه كناية عن صحة عتق هذا النصف أي إن كان عتقه للنصف عتقا موجبا
للتقويم على المعتق، و السراية أي خاليا عن مفسدات العتق و السراية كقصد الإضرار
مثلا فنصفه حر يضرب نصف الحدين و بعد هذا أيضا لا يخلو من شيء.
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى
على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، قيل له:
فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد
خمسين جلدة و يضرب خمسين[1].
«و روى عباد بن كثير
البصري» و لم يذكر، و رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن عباد البصري (و هو عباد
بن صهيب البصري الموثق) من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام[2].
و الظاهر أن المصنف سها
ابن صهيب بابن كثير أو النساخ لأنه ليس ابن كثير
[1] الكافي باب ما يجب على المماليك و المكاتبين
من الحدّ خبر 17 و لم نعثر عليه في- التهذيب.
[2] الكافي باب الرجل يأتي الجارية و لغيره فيها
شرك إلخ جزء 7 ما هو قريب من مضمونه.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 96