responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 95

5058 وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَيْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ

______________________________
في جارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.

و في الحسن كالصحيح، عن مالك بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الأمة فاقتضها من يومه قال: يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة بحقه منها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها و تستسعى في الباقي.

و في القوي كالصحيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة.

و في الموثق، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة إذا أحبل.

«و روى سليمان بن خالد» في الحسن كالصحيح كالشيخين و رواه الشيخ في القوي، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد[1]، و هذا الخبر مخالف للأخبار المتواترة من وجوه (الأول) من حيث السراية (و الثاني) لو لم نقل بالانعتاق حتى‌


[1] التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 31.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست