responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 94

5057 وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا فَقِيلَ فَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَمْلٌ‌

______________________________
المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كله- أي في الكسر أو في المجموع و يكون الحاكم مخيرا فيه.

و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال: هذا من حقوق الناس.

«و سئل الصادق عليه السلام» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح. عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام،[1] و يدل على أن الحد بالنسبة.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال: فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرا و يطرح عنها من النصف الباقي، و على الذي لم يعتق و نكح، عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي.

و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا


[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يأتي الجارية و لغيره فيها شرك إلخ خبر 2- 4- 1- 5- 6- 7- من كتاب الحدود و التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 100- 99- 96-- 101- 97- 98-

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست