______________________________
المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كله- أي في
الكسر أو في المجموع و يكون الحاكم مخيرا فيه.
و في الموثق كالصحيح، عن
سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن
يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال:
هذا من حقوق الناس.
«و سئل الصادق عليه
السلام» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح. عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه عن
أبي عبد الله عليه السلام،[1] و يدل على
أن الحد بالنسبة.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عن جارية بين رجلين أعتق
أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال: فقال يجلد
الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرا و يطرح عنها من
النصف الباقي، و على الذي لم يعتق و نكح، عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير
بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي.
و في الصحيح، عن عبد
الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا
[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل
يأتي الجارية و لغيره فيها شرك إلخ خبر 2- 4- 1- 5- 6- 7- من كتاب الحدود و
التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 100- 99- 96-- 101- 97- 98-
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 94