responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 8

.........

______________________________
و رؤيا في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد، الحد.

و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، و إذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان و الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا (أن يؤخذا- خ ل) في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد.

و في الحسن كالصحيح. عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين حدهما أو جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة[1].

و في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه (و في يب- عليهما) الحد قال و كان علي عليه السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة.


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ما يوجب الجلد خبر 10- 8- 9- 4- 5 و الأربعة الأخيرة في التهذيب باب حدود الزنا خبر 150- 152- 151- 156.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست