نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 8
.........
______________________________
و رؤيا في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يؤخذا
في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد و المرأتان تجلدان إذا
أخذتا في لحاف واحد، الحد.
و في الصحيح، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام
إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، و إذا أخذ المرأتين في لحاف واحد
ضربهما الحد.
و في الحسن كالصحيح، عن
عبد الله بن سنان و الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا (أن يؤخذا- خ ل) في لحاف واحد
و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد.
و في الحسن كالصحيح. عن
أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في
لحاف واحد مجردين حدهما أو جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما و كذلك
المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة[1].
و في الموثق كالصحيح، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها
مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه (و في يب- عليهما) الحد قال و كان علي عليه السلام
يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
و في الموثق، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال:
يجلدان مائة جلدة.
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ما
يوجب الجلد خبر 10- 8- 9- 4- 5 و الأربعة الأخيرة في التهذيب باب حدود الزنا خبر
150- 152- 151- 156.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 8