responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 7

4990 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ

______________________________
ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان؟ قال: قلت: الحد؟ قال لا.

و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

و في القوي، عن زيد الشحام كالكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام و في الموثق (على الظاهر) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة مائة غير سوط[1].

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف ضربهما الحد فقال عباد: إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عنه ذلك الحديث و ظاهره أنه كلما ورد بالناقص محمول على التقية و ذكر الكليني هذا الخبر بعد أخبار التمام مشعرا بأن الناقص محمول على التقية.

«و روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني» في القوي كالصحيح كالشيخين و يدل على التمام.


[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب ما يوجب الجلد خبر 2- 11- 6- 17 3 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 139- 145- 154- 149- 146- 148 و أورد الأول أيضا في باب حدّ السحق خبر 2 كما في الكافي و خبر 1 كما في التهذيب و لكن فيهما يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست