______________________________
ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان؟ قال: قلت: الحد؟ قال لا.
و في الموثق كالصحيح، عن
أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام وجد امرأة
مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
و في القوي، عن زيد
الشحام كالكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام و في الموثق (على الظاهر) عن سماعة
بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد
قال: فقال يجلدان مائة مائة غير سوط[1].
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل
عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في
لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف ضربهما الحد فقال
عباد: إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط
فكتب القوم الحضور عنه ذلك الحديث و ظاهره أنه كلما ورد بالناقص محمول على التقية
و ذكر الكليني هذا الخبر بعد أخبار التمام مشعرا بأن الناقص محمول على التقية.
«و روى محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني» في القوي كالصحيح كالشيخين و يدل على التمام.
[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب ما يوجب
الجلد خبر 2- 11- 6- 17 3 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 139- 145- 154- 149- 146-
148 و أورد الأول أيضا في باب حدّ السحق خبر 2 كما في الكافي و خبر 1 كما في
التهذيب و لكن فيهما يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 7