responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 9

.........

______________________________
و في الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

و في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت بذلك عليهما بينة و لم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

و روى الشيخ في الصحيح. عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد[1].

و في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة[2].

و حمل الشيخ هذه الأخبار على ما إذا علم الإمام بأنه وجد منهما الزنا لأن للإمام أن يقضي بعلمه‌[3]:

لما روياه في الصحيح عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لأن الحق‌


[1] التهذيب باب حدود الزنا خبر 148 و زاد- و المرأتان توجدان في لحاف واحد.

[2] التهذيب باب حدود الزنا خبر 153.

[3] و كان هذا النقل عن الشيخ غير تام فانه قال في التهذيب الوجه في هذه الأخبار هو انه إذا انضاف الى كونهما في ازار واحد الفعل و علم ذلك منهما الامام فانه ح يقيم عليهما الحد كاملا و لا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابى بصير و الكنانيّ انتهى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست