نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 9
.........
______________________________
و في الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
و في الموثق كالصحيح عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل و
المرأة في لحاف واحد و قامت بذلك عليهما بينة و لم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد
كل واحد منهما مائة جلدة.
و روى الشيخ في الصحيح.
عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول حد الجلد في
الزنا أن يوجدا في لحاف واحد[1].
و في الموثق كالصحيح، عن
أبان، عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال:
إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة[2].
و حمل الشيخ هذه الأخبار
على ما إذا علم الإمام بأنه وجد منهما الزنا لأن للإمام أن يقضي بعلمه[3]:
لما روياه في الصحيح عن
حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول الواجب على الإمام إذا
نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره
لأنه أمين الله في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و
يمضي و يدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لأن الحق
[1] التهذيب باب حدود الزنا خبر 148 و زاد- و
المرأتان توجدان في لحاف واحد.
[3] و كان هذا النقل عن الشيخ غير تام فانه قال في
التهذيب الوجه في هذه الأخبار هو انه إذا انضاف الى كونهما في ازار واحد الفعل و
علم ذلك منهما الامام فانه ح يقيم عليهما الحد كاملا و لا يكون الرجم الا بعد
اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابى بصير و الكنانيّ انتهى.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 9