responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 6

4988 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ فَقَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَاتُ مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ.

4989 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ

______________________________
«و روى القسم بن محمد» و الظاهر أنه الجوهري، و الظاهر أنه أخذه من كتاب الحسين بن سعيد كما يظهر من الشيخ‌[1]، و غرض المصنف من ذكر أمثال هذه الأخبار مع وجود أخبار صحيحة أو أصح منها اشتمالها على كثير من الأحكام مع وجود أخبار تعضدها لكن لم نطلع على خبر الثلاثين غير هذا الخبر، بل الأخبار المتواترة واردة بأن حدهما المائة أو الناقص منه بواحدة، و الذي يظهر من الكليني أنه يعمل بالمائة و يحمل الناقصة على التقية.

«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ‌ «عن حريز» و يدل على التسعة و التسعين، و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.

و في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال: تضربان قال: قلت حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان‌


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 144- 143- 141- 140- 145 من كتاب الحدود.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست