______________________________
عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال: لا ضمان عليهم و إن
دخل بإذنهم ضمنوا.
و في الحسن عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار رجل
فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان
لم يدع فدخل فلا شيء عليهم- و عمل به الأصحاب.
باب أم الولد تقتل
سيدها عمدا أو خطأ «و روى وهب بن وهب» كالشيخ[1]
و يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها و ليس عليها
شيء و لا عاقلة لها حتى تعقلها و مع العمد تقتل به، و لا ينافيه ما رواه الشيخ في
القوي كالصحيح، عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم
الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
القود بين الرجال و النساء إلخ خبر 85- 86- 84- 72.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 456