عليه السلام في رجل دخلدار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال: لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.و في الحسن عن بعضأصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار رجلفوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كانلم يدع فدخل فلا شيء عليهم- و عمل به الأصحاب.باب أم الولد تقتل سيدهاعمدا أو خطأ «و روى وهب بن وهب» كالشيخ
(1) و يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتقمن نصيب ولدها و ليس عليها شيء و لا عاقلة لها حتى تعقلها و مع العمد تقتل به، ولا ينافيه ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيهعليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 456