عليه السلام و هو سهو «و رواه حماد» في الصحيح «عن الحلبي» جميعا «عن أبي عبد الله عليه السلام»و يدل على أن الظئر لو أعطى الولد إلى ظئر أخرى بدون إذن ولي الطفل ثمَّ غابتالظئر بالولد عليها دية الطفل لأنه لا يمكن قصاص الظئر لأنها لم تقتل الولد. «و روى حماد» في الصحيح كالشيخ
(1) «عن الحلبي» و يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد و إن لمتعرفه الأم أما لو أثبتت الأم أنه ليس بولدها فلها الدية عليها، و تقدم من المصنفو منا.باب ما يجب من الضمانعلى صاحب الكلب إذا عقرو جرح «روى الحسين بن علوان» لم يذكر، و رواهالشيخ في الموثق
(2) و روى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنين
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 455