______________________________
عليه السلام و هو سهو «و رواه حماد» في الصحيح «عن الحلبي» جميعا «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على أن الظئر لو أعطى الولد إلى ظئر أخرى بدون إذن ولي
الطفل ثمَّ غابت الظئر بالولد عليها دية الطفل لأنه لا يمكن قصاص الظئر لأنها لم
تقتل الولد.
«و روى حماد» في الصحيح
كالشيخ[1] «عن الحلبي» و يدل على أن
الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد و إن لم تعرفه الأم أما لو أثبتت الأم أنه
ليس بولدها فلها الدية عليها، و تقدم من المصنف و منا.
باب ما يجب من الضمان
على صاحب الكلب إذا عقر و جرح «روى الحسين بن علوان» لم يذكر، و رواه الشيخ
في الموثق[2] و روى
الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين