______________________________
لأنه محمول على الخطإ شبه العمد لما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ
فهي حرة ليس عليها سعاية.
و رؤيا في القوي
كالصحيح، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها
في حقوق الناس على سيدها و ما كان من حقوق الله عز و جل في الحدود فإن ذلك في
بدنها قال و قال و يقاص منها للمماليك قال: و لا قصاص بين الحر و العبد أي لو كانت
حرة كما قاله العامة لما كان يقتص منها للمماليك و هي من المماليك و أخبارها
تشملها.
باب ما يجب على من
أشعل نارا إلخ «في رواية السكوني» في القوي كالشيخ[1] و ظاهره العمد، و لهذا يقتل بهم و إن
لم يقصد قتلهم لأنها مما تقتل غالبا و ليس في خبر الشيخ (و احترق أهلها) و كأنه
سقط من النساخ إلا أن يكون القتل لكونه محاربا.