باب ضمان الظئر إلخ «روى محمد بن أحمد بنيحيى» في القوي كالشيخ
(1) و رواه الشيخ في القوي عن الحسين و غيره عنالرضا عليه السلام
(2) و روى الشيخان في القوي عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليه السلام: أيما ظئر قوم قبلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنعليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر و إن كانت إنماظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها
(3) «و روى هشام بنسالم» في الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، و في الصحيح،عن ابن مسكان جميعا
(4) «عن سليمان بن خالد» كما هو الغالب من دأب الحسين بن سعيد، و توهم المصنف أن ابن مسكانرواه عن أبي عبد الله
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 454