______________________________ باب
ضمان الظئر إلخ «روى محمد بن أحمد بن يحيى» في القوي كالشيخ[1] و رواه
الشيخ في القوي عن الحسين و غيره عن الرضا عليه السلام[2] و روى الشيخان في القوي عن محمد بن
مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قبلت صبيا لهم و هي نائمة
فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و
الفخر و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها[3] «و روى هشام بن سالم» في الصحيح و
رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، و في الصحيح، عن ابن مسكان جميعا[4] «عن سليمان
بن خالد» كما هو الغالب من دأب الحسين بن سعيد، و توهم المصنف أن ابن مسكان رواه
عن أبي عبد الله