______________________________ الباقيين» أو الباقين و
هو سهو النساخ «ديته» أي بنسبة حصتهما و هي الثلثان لأن الميت أيضا
شريك في قتل نفسه فيسقط حصته و يبقى، و يمكن حمله على ضمانها حصته كما يشعر به
قوله عليه السلام «لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه» مع أن الواقعة لا عموم
لها.
باب الرجل يقتل و عليه
دين «روى محمد بن أسلم الجبلي» بتشديد الباء و ضمها منسوب إلى جبل قرية بشاطئ
دجلة في القوي كالشيخ[1] «عن يونس بن
عبد الرحمن» و يدل على أنه إذا كان على المقتول دين لا يجوز للأولياء العفو حتى
يضمنوا الدين للغرماء.
[1] التهذيب باب من الزيادات خبر 11 و باب القضاء
في اختلاف الأولياء خبر 18.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 453