responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 453

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَدْمِ حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ- لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ.

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‌

5362 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْجَبَلِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________
الباقيين» أو الباقين و هو سهو النساخ‌ «ديته» أي بنسبة حصتهما و هي الثلثان لأن الميت أيضا شريك في قتل نفسه فيسقط حصته و يبقى، و يمكن حمله على ضمانها حصته كما يشعر به قوله عليه السلام‌ «لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه» مع أن الواقعة لا عموم لها.

باب الرجل يقتل و عليه دين‌ «روى محمد بن أسلم الجبلي» بتشديد الباء و ضمها منسوب إلى جبل قرية بشاطئ دجلة في القوي كالشيخ‌[1] «عن يونس بن عبد الرحمن» و يدل على أنه إذا كان على المقتول دين لا يجوز للأولياء العفو حتى يضمنوا الدين للغرماء.


[1] التهذيب باب من الزيادات خبر 11 و باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 18.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست