الباقيين» أو الباقين و هو سهو النساخ«ديته» أي بنسبة حصتهما و هي الثلثان لأن الميت أيضا شريك في قتل نفسهفيسقط حصته و يبقى، و يمكن حمله على ضمانها حصته كما يشعر به قوله عليه السلام «لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه»مع أن الواقعة لا عموم لها.باب الرجل يقتل و عليهدين «روى محمد بن أسلمالجبلي» بتشديد الباء و ضمها منسوب إلى جبل قرية بشاطئ دجلة في القويكالشيخ
(1) «عن يونس بن عبد الرحمن» و يدل على أنهإذا كان على المقتول دين لا يجوز للأولياء العفو حتى يضمنوا الدين للغرماء.
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 453