responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 449

5357 وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حَالٍ مَتَى قَطَعَ رَجُلٌ رَأْسَ مَيِّتٍ وَ كَانَ مِمَّنْ أَرَادَ قَتْلَهُ فِي حَيَاتِهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ مَتَى لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ فِي حَيَاتِهِ فَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ الْجَنِينِ.

______________________________
و روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير و صفوان (و الظاهر عن صفوان) قال قال أبو عبد الله عليه السلام أبي الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء:

و في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حي‌[1].

و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حي.

و في الصحيح (على الظاهر) عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حي.

و رؤيا في القوي عنه عليه السلام قال: قلت: رجل قطع رأس ميت فقال: عليه الدية فإن حرمة الميت كحرمة الحي.

«و في رواية عبد الله بن مسكان» في الصحيح كالشيخ.

«قال مصنف هذا الكتاب» التأويل الذي ذكره لا وجه له إلا أن يكون منصوصا صحيحا عن المعصوم، و التأويل، ذكره أبو الحسن عليه السلام في تفسير قول أبي‌


[1] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب دية عين الأعور إلخ خبر 13- 15 17- 16- 14 و أورد الثالث في الكافي باب الرجل يقطع رأس ميت إلخ خبر 3،.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست