______________________________
عبد الله عليه السلام إن عليه الدية- أي دية الجنين.
«و روي عن أبي جميلة» كالشيخ «عن إسحاق بن
عمار»
و يدل على أن دية الميت للإمام عليه السلام و يحمل على أنه عليه السلام يصرف في
الخيرات للميت.
و روى الشيخان في الحسن
كالصحيح، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا قال: أتى الربيع أبا جعفر المنصور- و
هو خليفة- في الطواف فقال له: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان
مولاك رأسه قال فاستشاط[1] (أي التهب
غضبا) و غضب قال: فقال لابن شبرمة و ابن أبي ليلى و عدة من القضاة و الفقهاء: ما
تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شيء فجعل يردد المسألة في هذا و يقول:
أقتله أم لا؟ فقالوا: ما
عندنا في هذا شيء قال: فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء
فعنده الجواب في هذا و هو جعفر بن محمد عليهما السلام و قد دخل المسعى فقال
للربيع: اذهب إليه فقل له: لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا و لكن
أجبنا كذا و كذا.
قال: فأتاه الربيع و هو
على المروة فأبلغه الرسالة فقال له، أبو عبد الله عليه السلام:
قد ترى شغل ما أنا فيه و
قبلك الفقهاء و العلماء فاسألهم قال: فقال له: قد سألهم و لم يكن عندهم فيه شيء
قال: فرده إليه فقال: أسألك إلا أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شيء فقال له
أبو عبد الله عليه السلام حتى أفرغ مما أنا فيه.
قال: فلما فرغ جاء فجلس في
جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له مائة دينار قال: فأبلغه ذلك فقالوا له
اسأله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون، و
في العلقة عشرون، و في المضغة عشرون، و في