______________________________
بإصبعه الخنصر فقال لي: أ ليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس؟
فقلت: لا، قال صدقت
فقلت: و مادية هذه إذا قطع رأسه و هو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل
أن ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار قال: فسكت و سرني ما أجابني فيه قال: لم لا
تستوفي مسألتك؟ فقال: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه (أو به) إلا أن يكون شيء
لا أعرفه قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة
دينار و هي لورثته، و إن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي
له دون الورثة.
فقلت: و ما الفرق
بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو بنفعه و إن هذا قد مضى فذهب منفعته فلما مثل
به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب
الخير و البر من صدقة أو غيرها.
قلت: فإن أراد رجل أن
يحفر له ليغسله في الحفرة (أو في الحفيرة) فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت
مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال:
إذا كان هكذا فهو خطأ و
كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد
النبي صلى الله عليه و آله و سلم[1].
و الظاهر أن المراد
بالحفيرة التي تحفر لماء الغسل و كان يحفر ذلك فتحرك آلة الحفر و هي المسحاة فوقع
على بطن الميت.
«و في نوادر» اسم كتاب «محمد بن أبي
عمير»
في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عن غير واحد من أصحابنا «عن أبي عبد
الله عليه السلام».
[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب دية عين
الأعور إلخ خبر 18- 11- 12 و أورد الاولين في الكافي باب الرجل يقطع رأس ميت إلخ
خبر 4- 2.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 448