______________________________
جارية غيرها، و الأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ و كان امرأته جارية و كان هذا
الحكم مخصوصا بمن كان امرأته جارية لغيره و أفضاها فحكم عليه السلام بالأرش
لمولاها و أمر الزوج بإمساكها و وقع التصحيف و السقط من الكتابين، و الله تعالى
يعلم.
و كتاب نوادر الحكمة
تصنيف محمد بن يحيى بن عمران الأشعري و وصفه علماء قم بدبة شبيب كما يقال (أنبان أبي
هريرة) فإنه كان فيه الرطب و اليابس و الصحيح و السقيم، و استثنى محمد بن الحسن بن
الوليد و تبعه المصنف عنه رواية جماعة لكن هذا الخبر ليس مما استثنوه.
و روى الشيخ في الموثق
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة
من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن[1].
باب ما يجب فيمن صب
إلخ «روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخ[2] «عن سليمان بن خالد
(إلى قوله) فامتعط» أي تساقط (أو فامترط) بمعناه و كأنه كتب للتفسير فتوهم نسخة
كما يقع كثيرا.
و روى الكليني في القوي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب صاحب الحمام ماء
حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية