responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 429

أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِوَجَعٍ أَوْ آفَةٍ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ.

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ

5329 وَ فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ‌

______________________________
المتقدمة لكن ما هنا أوفق بالتفصيل، و الظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما، و الظاهر أن السقط هنا من النساخ، لما رواه أن التفصيل يلغو في نظرهم، و الله تعالى يعلم.

باب ما يجب في الإفضاء قد تقدم من المصنف صحيحتا سليمان بن خالد و الحلبي في الإفضاء و أن فيه الدية و الإجراء عليها حتى تموت و ذكرنا غيرهما من الأخبار «قضى أمير المؤمنين عليه السلام» روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (أو فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها[1] أي ديتها: «و في نوادر الحكمة» رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها[2].

و الظاهر أن ما ذكره المصنف غير هذه الرواية و يشكل الحكم بإمساك المرأة


[1] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 15- 18.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 15- 18.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست