responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 431

5331 وَ رُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ قَالَ: أَهْرَاقَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.

بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ‌

5332 فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ

______________________________
كاملة[1].

«و روي عن سلمة (سليمان- خ ل يب) بن تمام» رواه الشيخ عنه‌[2] و الظاهر أن رواته من العامة لكنه يصلح مؤيدا لما تقدم- و في القوي عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المؤمنين حتى يستنبت شعرها فإن ثبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (أو كاملا)[3].

باب ما يجب في اللحية إذا حلقت‌ «في رواية السكوني» في القوي كالشيخين- لكنهما في القوي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة


[1] الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 29 و التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 23.

[2] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 68.

[3] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 69.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست