responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 428

بَابُ الرَّجُلِ يَتَعَدَّى فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَيُلِحُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ‌

5327 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ‌

5328 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ‌

______________________________
باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة إلخ‌ و التعدي هنا الوطء في دبرها و ظاهر المصنف الحرمة كما تقدم و أشار إليه هنا أيضا بها.

«روى الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد» في القوي كالصحيح كالشيخ‌[1] «عن زيد» و كأنه الشحام، و الأظهر (بريد) لكثرة رواية الحرث عنه و هما ثقتان‌ «فألح» و بالغ‌ «قال عليه الدية» و لا ينافي الحلية لأنه شبه عمد.

باب دية لسان الأخرس‌ «روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخين‌[2] «عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة» من إخوته و أولاده‌ «فقال (إلى قوله) فعليه الدية» و فيهما (فعليه ثلث الدية) و هو أوفق بالأخبار الصحيحة


[1] التهذيب باب ضمان النفوس خبر 54.

[2] الكافي باب دية عين الاعمى إلخ خبر 7 و التهذيب باب دية عين الأعور إلخ خبر 8.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست