______________________________
جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا
فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فاستعدى عليه فقال الضارب يا
رسول الله ما أكل و لا شرب و لا استهل و لا صاح و لا استبش (أو و لا استبشر) فقال
النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة[1].
و في الصحيح، عن أبي
عبيدة و الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي
على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم و عليه دية الذي في بطنها غرة و صيف أو
وصيفة أو أربعون دينارا[2] و حمل على
أن يكون الجنين علقة كما يدل عليه خبر أبي عبيدة الآتي.
«و روى جميل بن دراج» في الصحيح
كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[3] «عن عبيد
الله»
أو عبيد كما هو فيهما «بن زرارة (إلى قوله) فقال بخمسين» و حمل على ما بين
العلقة و المضغة و التخيير أظهر و الله تعالى يعلم.
«و روى الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين «عن أبي عبيدة (إلى قوله) فإن عليها
دية»
أي دية الجنين.
[1] ( 1- 2) التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر 13-
14.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر 13-
14.
[3] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب
الحوامل و الحمول إلخ خبر 16- 15 17- 11- 10- 20 و أورد الخمسة الأول في الكافي
باب دية الجنين خبر 12- 6 16- 7- 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 424