______________________________
و رويا، عن إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الغرة تزيد و تنقص و
لكن قيمتها أربعون دينارا.
و عن السكوني عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في جنين الهلالية
حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو- أمة.
و في الموثق، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في
بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.
و روى الشيخ عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمته خمسمائة درهم.
«و روى الحسن بن محبوب
عن نعيم بن إبراهيم» في القوي كالصحيح «عن عبد الله بن سنان» و في يب عن ابن
سنان و في (في) عن أبي سيار[1] و هو أظهر و
كأنه صحف بابن سنان و صحح بعبد الله، و يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر، و
حمل على التامة، و مع سقوطه حيا عشر قيمة أمه.
و روى الشيخ عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها- و يحمل على الحي.
و كذا ما رواه عن أمير
المؤمنين عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية
أمه.
[1] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب
الحوامل و الحمول إلخ خبر 18 23- 24- 22- 19- 21 و أورد الأول و الخامس في الكافي
باب دية الجنين خبر 5- 14.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 425