responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 425

5322 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَ إِنْ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأَمَةِ

______________________________
و رويا، عن إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا.

و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في جنين الهلالية حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو- أمة.

و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.

و روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمته خمسمائة درهم.

«و روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم» في القوي كالصحيح‌ «عن عبد الله بن سنان» و في يب عن ابن سنان و في (في) عن أبي سيار[1] و هو أظهر و كأنه صحف بابن سنان و صحح بعبد الله، و يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر، و حمل على التامة، و مع سقوطه حيا عشر قيمة أمه.

و روى الشيخ عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها- و يحمل على الحي.

و كذا ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه.


[1] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر 18 23- 24- 22- 19- 21 و أورد الأول و الخامس في الكافي باب دية الجنين خبر 5- 14.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست