responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 417

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ‌

5314 رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

______________________________
و ذكر المحقق رواية أبي بصير و حكم بضعفة و لم ينظر إلى رواية البزنطي، و ذكر الشهيد الثاني رحمه الله رواية البزنطي عن الباقر عليه السلام و الحال أن في التهذيب، عن أبي جعفر عليه السلام و هو الجواد عليه السلام و توهم إرساله فتأمل.

و روى الشيخ في الصحيح، عن يونس عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال و الظاهر أنه كان شبه العمد و كان في ماله.

و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا و قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية- أي من السمحاقة إلى الخارصة يؤخذ أربعة أبعرة إلى واحد ليس بدية حتى تكون على العاقلة و إنما قررها الشارع لأجر الطبيب حتى يصلح.

باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله‌ أي يحصل له سلس البول‌ «روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي‌[1].


[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح خبر 26- 27 و أورد الأول في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 22.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست