______________________________ «و
روى غياث بن إبراهيم» في الموثق كالشيخين و تقدم الأخبار في ذلك باب دية
النطفة (إلى قوله) و الجنين و تقدم في كتاب ظريف «روى محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح» في القوي كالشيخين[1] «ثمَّ هي
مائة حتى يستهل» أي يبكي و يصيح أو يعلم حياته بحركة الأحياء.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة
فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا فقلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ فقال: عليه
أربعون دينارا، قلت: يضربها فتطرح المضغة؟ فقال: عليه ستون دينارا، فقلت: فيضربها
فتطرحه و قد صار له عظم؟
فقال: عليه الدية كاملة،
بهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت فما صفة خلقة النطفة التي يعرف بها؟
فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين
يوما ثمَّ تصير إلى علقة، قلت. فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة
كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحولها عن النطفة أربعين يوما ثمَّ
تصير مضغة، قلت: فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها؟
قال: هي مضغة لحم حمراء
فيها عروق خضر مشتبكة- ثمَّ تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال:
إذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه
[1] الكافي باب دية الجنين خبر 9 و التهذيب باب
الحوامل و الحمول إلخ خبر 2.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 418