responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 418

5315 وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّيَةِ الْكَامِلَةِ.

بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ‌

5316 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ‌

______________________________
«و روى غياث بن إبراهيم» في الموثق كالشيخين و تقدم الأخبار في ذلك‌ باب دية النطفة (إلى قوله) و الجنين‌ و تقدم في كتاب ظريف‌ «روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح» في القوي كالشيخين‌[1] «ثمَّ هي مائة حتى يستهل» أي يبكي و يصيح أو يعلم حياته بحركة الأحياء.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا فقلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ فقال: عليه أربعون دينارا، قلت: يضربها فتطرح المضغة؟ فقال: عليه ستون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم؟

فقال: عليه الدية كاملة، بهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت فما صفة خلقة النطفة التي يعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثمَّ تصير إلى علقة، قلت. فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحولها عن النطفة أربعين يوما ثمَّ تصير مضغة، قلت: فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها؟

قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة- ثمَّ تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه‌


[1] الكافي باب دية الجنين خبر 9 و التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست