______________________________
على أن عمد الأعمى خطأ و تقدم موثقة الساباطي فيه، و حمل على قصد الدفع أو الضرب
بما ليس بقاتل غالبا و فيهما نظر.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته
كان لهم ميراثه و عليهم معقلته[1] و هو ولاء
تضمن الجريرة و تقدم في باب الولاء و سيجيء في الميراث.
و في القوي عن السكوني
عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية على نحوه من
الناس ممن أسلم و ليس له موال و حمل على تضمنهم جرائرهم[2].
و في الصحيح عن البزنطي
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فر فلم يقدر عليه حتى مات قال:
إن كان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب.
و رؤيا في الموثق، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمَّ هرب
القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب
فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم قال الكليني و
في رواية أخرى ثمَّ للوالي بعد، حبسه و أدبه أي لو أدى ديته و قدر عليه و عمل بهما
أكثر الأصحاب،