______________________________ باب
دية الأصابع و الأسنان و العظام «روى عثمان بن عيسى» و لم يذكر و رواه الشيخ
في الموثق[1] «عن سماعة
(إلى قوله) سواء في الدية» و حمل على غير الإبهام كما تقدم في كتاب ظريف إن
في الإبهام الثلث و في الأربع الثلاثين و عمل بظاهره كثير.
و رؤيا في الحسن كالصحيح
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها
أو شلت قال: و سألته عن الأصابع أ سواء هن في الدية؟
قال: نعم قال و سألته عن
الأسنان فقال ديتهن سواء.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأسنان كلها سواء
في كل سن خمسمائة درهم.
و في الموثق كالصحيح عن
سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي سواء في الدية.
و رؤيا في الصحيح عن
زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين و
أصابع الرجلين أ رأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع أو نقص عن عشرة فيها دية؟ قال:
فقال لي يا حكم: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة
[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 56- 48- 38- 39- 36 و أورد الثاني في الكافي باب
دية الجراحات و الشجاج خبر 10 و الرابع في باب الخلقة التي يقسم عليها الدية خبر 2
و الأول و الثالث و الرابع أيضا في باب الشفتين خبر 4- 6- 7.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 398